الشهيد الأول
189
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
من يطيعه ومن يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجسه شئ ، إنما يكفيه مثل الدهن ) ( 1 ) . وعن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ، ويغتسلان جميعا من إناء واحد ) ( 2 ) . الرابع عشر : ترك التمندل ، لما رواه الكليني عن إبراهيم بن محمد بن حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( من توضأ فتمندل كانت له حسنة ، وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة ) ( 3 ) . ولا ينافيه : ما رواه محمد بن مسلم عنه ( عليه السلام ) في المسح بالمنديل قبل أن يجف ، قال : ( لا بأس ) ( 4 ) . ورواية أبي بكر الحضرمي عنه ( عليه السلام ) : ( لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب ) ( 5 ) . ورواية إسماعيل بن الفضل ، قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثم قال : ( يا إسماعيل إفعل هكذا فإني هكذا أفعل ) ( 2 ) . لأن نفي البأس أعم من نفي التحريم أو الكراهية ، فيحمل على نفي التحريم . وفعل الامام وأمره جاز أن يكون لعارض . وقول الترمذي : لم يصح في هذا الباب شئ ( 7 ) شهادة على النفي . وظاهر المرتضى في شرح الرسالة عدم كراهية التمندل ، وهو أحد قولي
--> ( 1 ) الكافي 3 : 21 ح 2 ، علل الشرائع : 279 ، التهذيب 1 : 138 ح 387 . ( 2 ) الكافي 3 : 22 ح 5 ، التهذيب 1 : 137 ح 382 ، الاستبصار 1 : 122 ح 412 . ( 3 ) المحاسن : 429 ، الكافي 3 : 70 ح 4 ، الفقيه 1 : 31 ح 105 ، ثواب الأعمال : 32 . ( 4 ) التهذيب 1 : 364 ح 1101 . ( 5 ) التهذيب 1 : 364 ح 1102 . ( 6 ) التهذيب 1 : 357 ح 1069 . ( 7 ) الجامع الصحيح 1 : 74 .